بانشاء جامعة خاصة باسم ( جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا )
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛
وبناء على ماعرضه وزير التعليم ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
مادة 1- تنشأ جامعة خاصة تسمى ( جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر .
وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه ، وللأحكام الواردة بهذا القرار .
مادة 2 - تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية :
اولا – الكليات :
- كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى .
- كلية العلوم الطبية التطبيقة .
- كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا .
- كلية العمارة والتخطيط العمرانى .
- كلية العلوم الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات .
- كلية الآثار والإرشاد السياحى .
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .
- كلية اللغات والترجمة .
- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم المكتبات .
- كلية العلاج الطبيعى .
ثانيا - الوحدات البحثية :
- وحدة بحوث الصحراء .
- وحدة بحوث الإنتاج .
- وحدة بحوث الصناعة .
- وحدة بحوث التنمية .
- وحدة بحوث نقل التكنولوجيا .
مادة 3 – تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول .
مادة 4- يختص مجلس الأمناء بما يلى :
- رسم السياسة العامة للجامعة ، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .
- وضع اللوائح الداخلية لتسييرأعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون الادارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
- وضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
- ادارة أموال الجامعة .
- وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف .
6- تعيين رئيس الجامعة ، ونوابه ، وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية .
7- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية ، تختص بشئون التعليم والطلاب ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ، وفحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين .
8- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
9- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة ، وذلك من داخل البلاد وخارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد .
10- اعتماد ميزانية الجامعة .
مادة 5 – يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها ، وعضوية نوابه ، وعمداء الكليات والوحدات البحثية ، ومستشار للجامعة يعينة وزير التعليم .
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى شئون التعليم بعينهم مجلس الأمناء .
مادة 6 – يختص مجلس الجامعة بمايلى :
1 – تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2 – تحديد شروط القبول ، وأعداد الطلاب ، والمصروفات الدراسية ، وذلك بكل كلية أو وحدة بحوث .
3 – وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث ، وعلى ألا تزيد هذه المنح على 10 % من أعداد طلاب الجامعة فى كل مراحل التعليم سنويا .
4 – وضع القواعد الخاصة بالبعثات ، والإجازات الدراسية والايفاد على المنح الاجنبية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية واعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم
8- تحديد اختصاصات العمداء ، والوكلاء ، وأعضاء هيئات التدريس والبحث ، واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة .
9- وضع نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذالسياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- اعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الادارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية .
14- اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف .
15- اعداد مشروع ميزانية الجامعة .
16- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
17 – دراسة وابداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء .
مادة 7 – يكون لكل كلية أو وحدة بحوث ، عميد ، وكيل ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية الوكيل ، وأقدم خمسة أساتذة .
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .
مادة 8 - يختص مجلس الكلية أو وحدة البحوث بما يلى :
- تسيير الشئون العلمية والبحثية والادارية بالكلية أو وحدة البحوث .
2- اقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة فى الكلية أو وحدة البحوث.
3- تحديد مواعيد الامتحانات ، ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين ، واقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ،ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والاجازات الدراسية ، والايفاد على المنح الأجنبية.
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، والغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وابداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها اليه مجلس الجامعة .
مادة 9 – تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقاً لشروط القبول الأخرى التى يحددها مجلس الجامعة .
مادة 10 – تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير ، والدكتوراه .
كما تمنح الجامعة شهادات التدريب .
ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحوث.
مادة 11 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1417 هـ
( الموافق 27 يولية سنة 1996 م )
حسنى مبارك